الجزيري / الغروي / مازح

324

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

ونحوهما من العملة المصرية المأخوذة من الذهب والفضة وغيرهما ، أو كانا مصوغين كالأسورة والخلخال والقرط ، والحلق ، والقلادة ، والكردان ، ونحو ذلك ، فلا يصح أن يبيع جنيها بجنيه مع زيادة قرش فأكثر ، كما لا يصح أن يبيع أسورة زنتها عشرون مثقالا بأسورة زنتها خمسة وعشرون وإن اختلف نقشهما وصياغتهما . ثانيها : الحلول ( 1 ) ، فلا يصح أن يبيع ذهبا بذهب ، أو فضة بفضة مع تأجيل قبض البدلين أو أحدهما ولو لحظة . ثالثها : التقابض في المجلس : بأن يقبض البائع ما جعل ثمنا ، ويقبض المشترى ما جعل مبيعا ، فإن افترقا بأبدانهما قبل القبض فقد بطل العقد . وأما بيع أحد الجنسين بالجنس الآخر : أعني بيع الذهب بالفضة والعكس فإنه لا يشترط فيه التساوي ، فيجوز أن يشترط الجنية الذي قيمته مائة قرش فأكثر من الفضة . وإنما يشترط له شرطان : أحدهما : الحلول ( 2 ) فلا يصح تأجيل البيع . ثانيهما : التقابض في المجلس . ومثل ( 3 ) الذهب والفضة في ذلك باقي

--> « 307 » منهاج الصالحين 2 / 92